-->
R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Top Ad unit 728 × 90

Link

Status NKRI


STATUS NKRI

Polemik tentang status Negara Republik Indonesia, seperti pernah diagendakan pada Muktamar NU ke-11 tahun 1936 (saat negara menjadi jajahan Hindia Belanda) yang berakhir dengan mengambangkan status Dar al-Islam dan lebih menguat status Dar al-Shulh, akhir-akhir ini sengaja diwacanakan kembali terkait keinginan memberlakukan syariat islam secara konstitusional. Nahdlotul Ulama secara konstitusional telah memandang bentuk NKRI sebagai final dan penghapusan 7 (tujuh) kalimat pada piagam jakarta telah menjadi komitmen Jam'iyah.
Pertanyaana.         Menurut perspektif hukum Islam, status hukum negara yang manakah yang pas untuk negara kesatuan Republik Indonesia pada masa sekarang?b.         Apakah kebijakan konstitusional UUD 1945 yang melindungi kebebasan menjalankan ajaran agama bagi segenap pemeluknya tidak proporsional?c.         Berdosakah umat Islam di Indonesia berhubung hukum positif tidak sepenuhnya memberlakukan Syari'at Islam?
Jawabana.         Status hukum negara NKRI yang paling tepat dalam perspektif fiqh islam adalah Daar al-Islam untuk daerah-daerah yang pernah dikuasai orang-orang islam atau yang mayoritas penduduknya beragama islam. Sedangkan untuk daerah-daerah selainnya adalah Daar al-'Ahd. Sedangkan hukum yang harus diterapkan untuk daerah berstatus Daar al-Islam adalah syariat Islam, dan untuk daerah berstatus Daar al-'Ahd hukum yang diberlakukan adalah sesuai dengan konsep Kafir Mu'ahad.Catatan :Karena dalam setiap Daar al-Islam harus disertai penerapan syariat islam, maka sistem pemerintahan yang tepat untuk NKRI adalah sistem yang paling bisa mengakomodir syariat islam, termasuk mungkin pancasila.
Referensi1.       غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين  صـ  263     دار الفكر(مسئلة) يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا2.       ترشيح المستفدين   صـ  389     دار الفكرفينبغى للحكام أن يكونوا على بصيرة من ذلك ويدقق النظر أولا فيما هنالك فإن ذلك أقرب لإظهار الحق وإصابة الصواب والتحذر أن تقع بمجرد وهم أو غرض فى مظلوم ليس بين دعوته وبين الله حجاب ومن ثم قال ابن زياد من أئمتنا يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التى أقيم لها ولا يتعداها إلى أحكام السياسة بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا إهـ3.       التشريع الجنائي  الجزء الأول   صـ  237  مؤسسة الرسالة(مدى بطلان ما يخالف الشريعة) قلنا إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطلانا مطلقا لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللا ئحة أو القرار وإنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطبقا لما يوافق الشريعة من النصوص ولو أنها أدمجت في قانون واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشريعة وتعتبر النصوص الموافقة للشريعة صحيحة ما دامت قد صدرت من هيئة تشريعية مختصة واستوفت الإجراءات الشكلية المقررة وإذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فإن هذه النصوص لا تعتبر باطلة في كل حالة وإنما هي باطلة فقط في الحالات التي تخالف فيها الشريعة صحيحة في الحالات التي تتفق فيها مع الشريعة وليس هذا بمستغرب ما دام أساس الصحة والبطلان راجع إلى موافقة الشريعة أو مخالفتها إذ العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ومن الأمثلة على بطلان النص الواحد في بعض الحالات وصحته في بعض الحالات الأخرى جريمة الزنا فعقوبتها في الشريعة رجم الزاني المحصن وجلد الزاني غير المحصن والزنا شرعا هو إدخال الحشفة أو مقدارها في الفرج فما كان دون ذلك فلا حد فيه وإنما فيه التعزير فالشروع في الزنا ومقدمات الزنا من قبلة وعناق وملامسة كل ذلك لا يعاقب عليه بعقوبة الحد وهي الرجم والحلد والفعل التام لا يعاقب عليه في بعض الحالات بعقوبة الحد إذا درئ الحد للشبهة أو كان الجاني صغير السن وعلى هذا فالجرائم التامة التي يجب فيها الحد لا يجوز أن تطبق عليها نصوص القانون لأنها تخالف حكم الشريعة وتعاقب بعقوبة غير عقوبتي الرجم والجلد اللتين توجبهما الشريعة أما الجرائم التى درئ فيها الحد والجرائم غير التامة فالعقوبة عليها هى عقوبة التعزير طبقا للشريعة والتعزير من العقوبات اللتى تتركها الشريعة لتصرف الهيأت التشريعية ولما كان قانون العقوبات صادرا عن هذه الهيأت فإن عقوباته تعتبر تعازير عن الأفعال التى لايقاقب عليها بعقوبة الحد أى بأية عقوبة مقدرة ومن ثم تكون نصوص قانون العقوبات باطلة فى كل حالة يجب فيها الحد صحيحة فى كل حالة تستوجب التعزير. والسرقة العادية عقوبتها القطع فى الشريعة وعقوبتها الحبس فى القانون ولكن حد القطع لايجب إلا فى سرقة تامةتوفرت فيها شروط الحد فإذا لم تكن السقة تامة أو لم تتوفر شروط الحد فالعقوبة هى التعزير والعقوبة المقررة فى قانون العقوبات هى عقوبة تعزيرية ومن ثم تكون نصوص قانون العقوبات الخاصة بالسرقة باطلة فى كل سرقة عادية تعاقب عايها الشريعة بالقطع وصحيحة فى كل سرقة تعاقب عليها الشريعة بالتعزير والقذف فى الشريعة عقوبته الجلد ثمانين جلدة ولكن القذف المعاقب عليه بعقوبة الحد هو الرى بالزنا أو نفى النسب وما عدا ذلك لايعتبر قذفا وإنما يعتبر سبا وعقوبته التعزير ولما كان الأجزية فى قانون العقوبات تعازير فإن نصوص قانون العقوبات الخاصة بالقذف تعتبر باطلة فى كل قذف تعاقب عليه الشريعة بعقوبة الحد وتعتبر صحيحة فىكل قذف أو سب تعاقب عليه الشريعة بعقوبة التعزير إلا فيما يختص بالمنع من إثبات القذف فإن الشريعة لا تمنع القاذف من إثبات ما قذف به بينما القوانين تمنع ذلك4.       بغية المسترشدين   صـ 254 دار الفكر(مسئلة ى)كل محل قدر مسلم ساكن به على الامتناع من الحربيين فى زمان من الازمان يصير دار اسلام تجرى عليه أحكامه فى ذلك الزمان وما بعده وان قطع امتناع المسلمين بإستيلاء الكفار عليهم ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه وحينئذ فتسميته دار حرب صورة لا حكما فعلم أن أرض بتاوى بل وغالب أرض جاوة دار اسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقا قبل الكفار5.       التشريع الجنائي  الجزء الأول   صـ  239 مؤسسة الرسالة(ما يترتب على بطلان النصوص المخالفة للشريعة) يترتب على اعتبار النصوص المخالفة للشريعة باطلا بطلانا مطلقا نتائج هامة نبينها فيما يلي أولا من وجهة تطبيق النصوص الباطلة يجب على القاضى أن لا يطبق النصوص القانونية الباطلة فى حالات البطلان وعليه أن يطبقها فقط فى حالات الصحة وليس للقاضى أن يحتج بأي القولين لا تخوله حق الفصل في صحتها وبطلانها مرتكنا في ذلك إلى نفس هذه القوانين فإن سلطة القاضي في إبطال ما يخالف الشريعة تأتي من الشريعة لا من القوانين المخالفة لها. ويستوي أن يحكم القاضي ببطلان النص المخالف أو يكتفي بالامتناع من تطبيقه لبطلانه لأن القاصي لا بد أن يبين في حكمه سبب امتناعه عن تطبييق النص وهو البطلان وهذا البيان يساوي تماما الحكم بالبطلان ولو جاء في أسباب الحكم فقط ولم يدخل في منطوقه لأنه سبب جوهري والأسباب الجوهرية تعتبر جزأ من منطوق الحكم6.       أحكام السلطانية  صـ 138 دار الفكروالقسم الثالث أن يستولي عليها صلحا على أن تقر في أيديهم بخراج يؤدونه عنها فهذا على ضربين أحدهما أن يصالحهم على أن ملك الأرض لنا فتصير بهذا الصلح وقفا من دار الإسلام ولا يجوز بيعها ولا رهنها ويكون الخراج أجرة لا يسقط عنهم بإسلامهم فيؤخذ خراجها إذا انتقلت إلى غيرهم من المسلمين, وقد صاروا بهذا الصلح أهل عهد فإن بذلوا الجزية على رقابهم جاز إقرارهم فيها على التأبيد وإن منعوا الجزية لم يجبروا عليها ولم يروا فيها إلا المدة التي يقر فيها أهل العهد وذلك أربعة أشهر ولا يجاوزون السنة وفي إقرارهم فيها ما بين الأربعة أشهر والستة وجهان والضرب الثاني أن يصالحوا على أن الأرضين لهم ويضرب عليها خراج يؤدونه عنها وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ولا تصير أرضهم دار إسلام وتكون دار عهد ولهم بيعها ورهنها وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها ويقرون فيها ما أقاموا على الصلح ولا تؤخذ جزية رقابهم لأنهم في غير دار الإسلام وقال أبو حنيفة قد صارت دارهم بالصلح دار إسلام وصاروا به أهل ذمة تؤخذ جزية رقابهم فإن نقضوا الصلح بعد استقراره معهم فقد اختلف فيهم فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها إن ملكت أرضهم عليهم فهي على حكمها وإن لم تملك صارت الدار حربا وقال أبو حنيفة إن كان في دارهم مسلم أو كان بينهم وبين دار الحرب بلد للمسلمين فهي دار إسلام  يجري على أهلها حكم البغاة وإن لم يكن بينهم مسلم ولا بينهم وبين دار الحرب بلد للمسلمين فهي دار حرب وقال أبو يوسف ومحمد قد صارت دار حرب في الأمرين كليهما7.       بدائع الصنائع الجزء التاسع   صـ  518-521  دار الكتب العربية(فصل) وأما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فنقول لا بد أولا من معرفة معنى الدارين دار الإسلام ودار الكفر لتعرف الأحكام التي تختلف باختلافهما ومعرفة ذلك مبنية على معرفة ما به تصير الدار دار إسلام أو دار كفر فنقول لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها واختلفوا في دار الإسلام إنها بماذا تصير دار الكفر ؟ قال أبو حنيفة إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط أحدها ظهور أحكام الكفر فيها والثاني أن تكون متاخمة لدار الكفر والثالث أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول وهو أمان المسلمين وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إنها تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها (وجه) قولهما أن قولنا دار الإسلام ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام وإلى الكفر وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيها كما تسمى الجنة دار السلام والنار دار البوار لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما فإذا ظهر أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر فصحت الإضافة ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها والله سبحانه وتعالى أعلم (وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله  أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر وإنما المقصود هو الأمن والخوف ومعناه أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفر والأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر فكان اعتبار الأمان والخوف أولى فما لم تقع الحاجة للمسلمين إلى الاستئمان بقي الأمن الثابت فيها على الإطلاق فلا تصير دار الكفر وكذا الأمن الثابت على الإطلاق لا يزول إلا بالمتاخمة لدار الحرب فتوقف صيرورتها دار الحرب على وجودهما مع أن إضافة الدار إلى الإسلام احتمل أن يكون لما قلتم واحتمل أن يكون لما قلنا وهو ثبوت الأمن فيها على الإطلاق للمسلمين وإنما يثبت للكفرة بعارض الذمة والاستئمان فإن كانت الإضافة لما قلتم تصير دار الكفر بما قلتم وإن كانت الإضافة لما قلنا لا تصير دار الكفر إلا بما قلنا فلا تصير ما به دار الإسلام بيقين دار الكفر بالشك والاحتمال على الأصل المعهود أن الثابت بيقين لا يزول بالشك والاحتمال بخلاف دار الكفر حيث تصير دار الإسلام لظهور أحكام الإسلام فيها لأن هناك الترجيح لجانب الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام (الإسلام يعلو ولا يعلى) فزال الشك على أن الإضافة إن كانت باعتبار ظهور الأحكام لكن لا تظهر أحكام الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين أعني المتاخمة وزوال الأمان الأول لأنها لا تظهر إلا بالمنعة ولا منعة إلا بهما والله سبحانه وتعالى أعلم وقياس هذا الاختلاف في أرض لأهل الإسلام ظهر عليها المشركون وأظهروا فيها أحكام الكفر أو كان أهلها أهل ذمة فنقضوا الذمة وأظهروا أحكام الشرك هل تصير دار الحرب ؟ فهو على ما ذكرنا من الاختلاف فإذا صارت دار الحرب فحكمها إذا ظهرنا عليها وحكم سائر دور الحرب سواء وقد ذكرناه -إلى أن قال- (فصل في الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين) وأما الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع منها أن المسلم إذا زنا في دار الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف مسلما لا يؤخذ بشيء من ذلك لأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية ولو فعل شيئا من ذلك ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد أيضا لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا ولو فعل في دار الإسلام ثم هرب إلى دار الحرب يؤخذ به لأن الفعل وقع موجبا للإقامة فلا يسقط بالهرب إلى دار الحرب وكذلك إذا قتل مسلما لا يؤخذ بالقصاص وإن كان عمدا لتعذر الاستيفاء إلا بالمنعة إذ الواحد يقاوم الواحد والمنعة منعدمة ولأن كونه في دار الحرب أورث شبهة في الوجوب والقصاص لا يجب مع الشبهة ويضمن الدية خطأ كان أو عمدا وتكون في ماله لا على العاقلة لأن الدية تجب على القاتل ابتداء أو لأن القتل وجد منه ولهذا وجب القصاص والكفارة على القاتل لا على غيره فكذا الدية تجب عليه ابتداء وهو الصحيح ثم العاقلة تتحمل عنه بطريق التعاون لما يصل إليه بحياته من المنافع من النصرة والعز والشرف بكثرة العشائر والبر والإحسان لهم ونحو ذلك وهذه المعاني لا تحصل عند اختلاف الدارين فلا تتحمل عنه العاقلة وكذلك لو كان أميرا على سرية أو أمير جيش وزنا رجل منهم أو سرق أو شرب الخمر أو قتل مسلما خطأ أو عمدا لم يأخذه الأمير بشيء من ذلك لأن الإمام ما فوض إليه إقامة  الحدود والقصاص لعلمه أنه لا يقدر على إقامتها في دار الحرب إلا أنه يضمنه السرقة إن كان استهلكها ويضمنه الدية في باب القتل لأنه يقدر على استيفاء ضمان المال ولو غزا الخليفة أو أمير الشام ففعل رجل من العسكر شيئا من ذلك أقام عليه الحد واقتص منه في العمد وضمنه الدية في ماله في الخطأ لأن إقامة الحدود إلى الإمام وتمكنه الإقامة بماله من القوة والشوكة باجتماع الجيوش وانقيادها له فكان لعسكره حكم دار الإسلام ولو شذ رجل من العسكر ففعل شيئا من ذلك درئ عنه الحد والقصاص لاقتصار ولاية الإمام على المعسكر وعلى هذا يخرج الحربي إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم عمدا أو خطأ لأنه لا قصاص عليه عندنا على ما ذكرنا وهذا مبني على أن التقوم عندنا يثبت بدار الإسلام لأن التقوم بالعزة ولا عزة إلا بمنعة المسلمين وعند الشافعي رحمه الله التقوم يثبت بالإسلام8.       الحاوى الكبير الجزء الثامن عشر  صـ 307-309 دار الفكر
قال الماوردي: اعلم أن ما استولى عليه من أرض بلاد الشرك ينقسم على خمسة أقسام: أحدها: ما فتحوه عنوة -إلى أن قال- والقسم الثاني: ما أسلم عليه أهله فقد صارت تلك الأرض بإسلام أهلها دار إسلام وأرضها معشورة لا يجوز أن يوضع عليها خراج -إلى أن قال- والقسم الخامس: وهو مسألة الكتباب أن يصالحوا على الأرضين لهم بخراج يؤدونه عنها فيجوز ويكون هذا الخراج جزية والأملاك مطلقا يجوز بيعها وينظر في بلادها فإن لم يستوطنها المسلون فهي دار عهد وليست دار إسلام ولا دار حرب ويجوز أن يقر أهلها بالخراج من غير جزية رؤوسهم ولا يجري عليها من أحكامنا إلا ما يجري على المعاهدين دون أهل الذمة والمسلمين وإن استوطنها المسلمون بالاستيلاء عليها صارت دار إسلام وصار مشركون فيها أهل دمة يجب عليهم جزية رؤوسهم فإن جمع عليهم بين جزية رؤوسهم وبين جزية أرضهم جاز، وإن اقتصر منهم على جزية أرضهم وحدها جاز إذا بلغ ما يؤخذ من كل واحد من أهلها دينارا فصاعدا9.       العزيز الجزء  الحادي عشر  صـ  538-539  دار الكتب العربيةوالثاني ما فتح على أن تكون البلد لهم وهم يؤدون خراجا فيجوز تقريرهم على بيعهم وكنائسهم فإنها ملكهم وإما إحداث الكنائس فعن بعض الأصحاب المنع فيه لأن البلد تحت حكم الإسلام ولا يحدث فيها الكنيسة والظاهر: أنه لا منع منهم لأنهم متصرفون في مكلهم والدار لهم ولذلك يمكنون من إظهار الخمر والخنزير والصليب فيها وإظهار ما لهم من الأعياد وضرب الناقوص والجهر بقراءة التوراة والإنجيل ولا شك في أنهم يمنعون من إيواء الجواسيس وإنهاء الأخبار وما يتضرر به المسلمون في ديارهم10.   إعانة الطالبين  الجزء الرابع   صـ 232 دار الفكر(ونقض) القاضي وجوبا (حكما) لنفسه أو غيره (إن كان ذلك الحكم بخلاف نص) كتاب أو سنة أو نص مقلده أو قياس جلي وهو ما قطع فيه بإلحاق الفرع للأصل (أو إجماع) ومنه ما خالف شرط الواقف قال السبكي وما خالف المذهب الأربعة كالمخالف للإجماع (أو بمرجوح) من مذهبه فيظهر القاضي بطلان ما خالف ما ذكر وإن لم يرفع إليه بنحو نقضته أو أبطلته11.   التشريع الجنائى الإسلامى  الجزء الأول  صـ  228 – 229   مؤسسةومن المتفق عليه أيضا بين المفسرين أن من يستحدث من المسلمين أحكاما غير ما أنزل الله ويترك بالحكم بها كل أو بعض ما أنزل الله من غير تأويل يعتقد صحته فإنه يصدق عليهم ما قاله الله تعالى كل بحسب حاله فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعا ومن لم يحكم به لعلة أخرى غير الجحود والنكران فهو ظالم إن كان فى حكمه مضيعا لحق أو تاركا لعدل أو مساواة وإلا فهو فاسق12.   التشريع الجنائى الإسلامى الجزء الأول  صـ  223  مؤسسة الرسالة
حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة إذا القوانين واللوائح متفقة على نصوص القرآن والسنة أو متمسية مع مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية وجبت الطاعة لها وحقت العقوبة على من خالفها أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة أو خارجة على مبادىء الشريعة العامة وروحها التشريعية فهى قوانين ولوائح باطلة بطلانا مطلقة وليس لأحد أن يطيعها بل على كل مسلم أن يحاربها وسيبين فيما يلى أسباب هذا البطلان بعد أن نتكلم عن نظرية البطلان ذاتها13.   التشريع الجنائى الإسلامى  الجزء الأول  صـ 290-291    مؤسسة الرسالةكيف يمكن تطبيق النظريات الإسلامية مع تعدد دول الإسلامية ؟ يلاحظ على النظريات الإسلامية أنها تنقسم العالم قسمين دار إسلام ودار حرب وقد يظن البعض أن هذا يقتضى أن تكون البلاد الإسلامية كلها تحت حكم دولة واحدة والبلاد الأجنبية كلها تحت دولة واحدة وهو ظن لا أساس له من الواقع فالنظريات الإسلامية لم توضع على أساس أن تكون البلاد الإسلامية محكومة بحكوم واحدة وإنما وضعت على أساس ما يقتضيه الإسلام زالإسلام يقتضى أن يكون المسلمون فى كل البقاع الأرض يد واحدة يتجهون اتجاها واحدا وتسوسهم سياسة واحدة وأبسط الصور وأكفلها بتحقيق هذه الغاية أن تكون كل بلاد الإسلام تحت حكم دولة واحدة ولكن ليست هذه هى الصورة الوحيدة التى تحقق أهداف الإسلام لأن هذه الأهداف يمكن أن تتحقق قيام دولة متعددة فى دار الإسلام ما دامت هذه الدولة تتجه اتجاها واحدا وتصير على سياسة واحدة والإسلام لا يتنافى مع نظام كنظام الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع نظام كنظام الولايات السوفيتية القائم فى روسيا ولا مع نظام كنظام الدمنيون الإنجليزى ولا تنافى مع النظام القئم الآن فى البلاد العربية بعد قيام الجامعة العربية التى تعمل على توحيد الاتجاهات والسياسات فى الدول العربية المختلفة ولا تنافى مع قيام جامعة إسلامية تتكون من كل الدول الإسلامية وتشرف عليها وتعمل على توحيد أغراضها واتجهاتها وعلى حل ما يثور فيها من نزاع داخلى ولا يتنافى الإسلام مع أى نظام آخر ما دام هذا النظام يحقق الأهداف الإسلامية وأن هذه الأهداف هى أن يكون المسلمون يدا واحدة على من عداهم وأن يكون اتجاههم واحدا وسياستهم واحدة اهـ14.   االموسوعة الفقهية  الجزء العشرون  صـ 202-203(دار الإسلام التعريف) دار الإسلام هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة وقال الشافعية هي كل أرض تظهر فيها أحكام الإسلام- ويراد بظهور أحكام الإسلام كل حكم من أحكامه غير نحو العبادات كتحريم الزنى والسرقة- أو يسكنها المسلمون وإن كان معهم فيها أهل ذمة أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار أو كانوا يسكنونها ثم أجلاهم الكفار عنها الألفاظ ذات الصلة (دار الحرب) دار الحرب هي كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة (دار العهد) دار العهد وتسمى دار الموادعة ودار الصلح وهي كل ناحية صالح المسلمون أهلها بترك القتال على أن تكون الأرض لأهلها (دار البغي) دار البغي هي ناحية من دار الإسلام تحيز إليها مجموعة من المسلمين لهم شوكة خرجت على طاعة الإمام بتأويل ولا يجوز تمكين غير المسلمين من دار الإسلام ويأثم جميع المسلمين  إذا تركوا غيرهم يستولي على شيء من دار الإسلام ويجب على أهل بلدان دار الإسلام وقراها من المسلمين إقامة شعائر الإسلام وإظهارها فيها كالجمعة والجماعة وصلاة العيدين والأذان وغير ذلك من شعائر الإسلام فإن ترك أهل بلد أو قرية إقامة هذه الشعائر أو إظهارها قوتلوا وإن أقاموها سرا ولا يجوز لغير المسلمين دخول دار الإسلام إلا بإذن من الإمام أو أمان في مسلم ولا يجوز لهم إحداث دور عبادة لغير المسلمين كالكنائس والصوامع وبيت النار على تفصيل سيأتي (تحول دار الإسلام إلى دار كفر) اختلف الفقهاء في تحول دار الإسلام إلى دار للكفر فقال الشافعية لا تصير دار الإسلام دار كفر بحال من الأحوال وإن استولى عليها الكفار وأجلوا المسلمين عنها وأظهروا فيها أحكامهم لخبر (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) وقال المالكية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة (أبو يوسف ومحمد) تصير دار الإسلام دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا تصير دار كفر إلا بثلاث شرائط (1)ظهور أحكام الكفر فيها (2) أن تكون متاخمة لدار الكفر (3) أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول وهو أمان المسلمين ووجه قول الصاحبين ومن معهما أن دار الإسلام ودار الكفر أضيفتا إلى الإسلام وإلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيهما كما تسمى الجنة دار السلام والنار دار البوار لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار وظهور الإسلام والكفر إنما هو بظهور أحكامهما فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفر فصحت الإضافة ولهذا صارت الدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى فكذا تصير دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها ووجه قول أبي حنيفة أن المقصود من  إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر وإنما المقصود هو الأمن والخوف ومعناه أن الأمن إن كان للمسلمين في الدار على الإطلاق والخوف لغيرهم على الإطلاق فهي دار إسلام وإن كان الأمن فيها لغير المسلمين على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار كفر فالأحكام عنده مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر فكان اعتبار الأمن والخوف أولى وينظر التفصيل في (دار الحرب)15.   تحقيق الوسيط الجزء الرابع  صـ 292 دار الكتب العلمية  (أبي عمر الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم)والقضاء في الدول يختلف باختلاف ما تدين به والدنيا في الحكم والقضاء قسمان مؤمنة وكافرة كماقال تعالى "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون" فالدولة التي تحكم بشرع الله مسلمة وما عداها جاهليات كافرة، ومن ثم فإن القضاء يكون على هذا النحو: 1- الدولة المسلمة تتكون من لجنتين أو هيئتين الأولى قضائية تفصل كما قال الفقهاء في اصطلاحهم تفصل بين الخصومات بشرع الله الذي ورد في كتاب الله وسنة نبيه e وإجماع الأمة والقياس الصحيح فالتشريع حق الله لأنه يعلم من خلق ولأنه كذلك فهو الذي يأمر لا غيره كما قال الله تعالى "ألا له الخلق والأمر" وقال "إن الحكم إلا لله" وقال "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" والحديث في ذلك ليس هنا موضعه. والثانية اللجنة التنفيذية. 2- الدول الجاهلية الكافرة: وهي التي تحكم بحكم الجاهلية كما قال الله تعالى لأنه ما عدا حكم الله جاهليات منها: أ- الدول الديمقراطية: وتتكون من لجان ثلاث الأولى: تشريعية وهي التي تشرع من دون الله وتفصل قوانين حسب ما تراه الأغلبية الثانية: قضائية وهي اللتي تقتضي بما سنه وشرعه الوثن التشريعي (برلمان مجلس سعب شورى) الثالثة: تنفيذية وهي التى تنفذ لما تقضي به الثانية وهذه بناءات على أصل كفري. ب. الدولة الديكتاتورية: وهي طبقة الحكم المستبدة التى تتكون من طائفة تحكم بمعنى التشريع والقضاء والتنفيذ في وقت واحد متخطية النظام السابق الديمقراطي وإن زعمت أنها تعمل به كدولة الفراعنة في عصر موسى u. ج. الدولة الأوتقراطية: وهي استبداد فرد بما سبق كالنمرود في عهد إبراهيم ub.         
Sebenarnya konstitusi UUD 45 yang mengatur kebebasan warga negara dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing dapat dikatakan proporsional karena tidak bertentangan dengan syariat. Namun dalam tataran pengembangan dan aplikasi selanjutnya, banyak ditemukan aturan-aturan yang tidak proporsional.1.       
بغية المسترشدين  صـ 271 دار الفكر(فائدة) حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله e وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك إهـ فتاوى بامخرمة ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هى إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتى بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ2.       غاية التلحيص بهامش بغية المسترشدين   صـ 253  دار الكتب
(مسألة) يمنع الذمي بدار الإسلام من الجهر بنحو التوراة ومن إشهارها والإجتماع عليها في كنائسهم وإن لم يشرط عليهم ذلك في عقد الجزية بل يعزرون إن فعلوا شيئا من ذلك بأنواع التعزيرات من حبس أو نفي أو تسود وجه ويجب على كل من رآهم يفعلون ذلك رفعهم إلى الحاكم ويمنعون أيضا من إظهار دفن موتاهم ولا يخرجون جنائزهم ظاهرا نعم إن خافوا اللصوص في دفن ليلا جاز نهارا وليس لأحد منعهم حينئذ3.       حجة الله البالغة  الجزء الأول  صـ  272- 273وغلبة الدين على الأديان لها أسباب منها إعلان شعائره على شعائر سائر الأديان وشعائر الدين أمر ظاهر يختص به يمتاز صاحبه به من سائر الأديان كالختان وتغظيم المساجد والأذان والجمعة والجماعات ومنها أن يقبض على أيدي الناس أن لا يظهروا شعائر سائر الأديان ومنها ألا يجعل المسلمين أكفاء للكافرين في القصاص والديات ولا في المناكحات ولا في القيام بالرياسات ليلجئهم ذلك إلى الإيمان إلجاء ومنها أن يكلف الناس بأشبح البر والإثم ويلزهم ذلك إلزاما عظيما ولا يلوح لهم بأرواحها كثير تلويح ولا يخير في شيء من الشرائع ويجعل علم أسرار الشرائع الذي هو مأخذ الأحكام التفصيلية علما مكنونا لايناله إلا من ارتشخت قدمه في العلم وذلك لأن أكثر المكلفين لا يعرفون المصالح ولا يستطيعون معرفتها إلا إذا ضبطت بالضوابط وصارت محسوسة يتعاطاها كل متعاط فلو رخص لهم في ترك شيء منها وبين أن المقصود الأصلي غير تلك الأشباح لتوسع لهم مذاهب الخوض ولاختلفوا اختلافا فاحشا ولم يحصل ما أراد الله فيهم والله أعلم. ومنها لما كانت الغلبة بالسيف فقط لا تدفع رين قلوبهم فعسى أن يرجعوا إلى الكفر عم قليل وجب أن يثببت بأمور برهانية أي خطابية نافعة في أذهان الجمهور أن تلك الأديان لا ينبغي أن تتبع لأنها غير مأثورة عن العموم أو أنها غير منطبقة على قوانين الملة أو أن فيها تحريفا ووضعا للشيء في غير موضعه ويصح ذلك على رؤوس الأشهاد ويبين مرجحات الدين القويم من أنه سهل سمح وأن حدوده واضحة يعرف العقل حسنها وإن ليلها نهارها وأن سننها أنفع للجمهور وأشبه بما بقي عندهم من سيرة الأنبياء السابقين عليهم السلام وأمثال ذلك والله أعلم .4.       بجيرمي على الخطيب  الجزء الرابع   صـ 291- 292   خاتمة: تحرم مودة الكافر لقوله تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) فإن قيل قد مر في باب الوليمة أن مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع إلى الظاهر والمودة إلى الميل القلبي قوله (تحرم مودة الكافر) أي المحبة والميل بالقلب وأما المخالطة الظاهرية فمكروهة وعبارة شرح م ر وتحرم موادتهم  وهو الميل القلبي لا من حيث الكفر وإلا كانت كفرا وسواء في ذلك أكانت لأصل أو فرع أم غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار اهـ وقوله ما لم يرج إسلامه أو يرج منه نفعا أو دفع شر لا يقوم غيره فيه مقامه كأن فوض إليه عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه وألحق بالكافر فيما مر من الحرمة والكراهة الفاسق ويتجه حمل الحرمة على ميل مع إيناس له أخذا من قولهم : يحرم الجلوس مع الفساق إيناسا لهم أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منهم أو جلب نفع فلا حرمة فيه اهـ ع ش على م ر5.       الجمل الجزء الخامس  صـ  226(و) لزمنا (منعهم إظهار منكر بيننا) كإسماعهم إيانا قولهم الله ثالث ثلاثة واعتقادهم في عزير والمسيح عليهما الصلاة والسلام وإظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد لما فيه من إظهار شعائر الكفر بخلاف ما إذا أظهروها فيما بينهم كأن انفردوا في قرية والناقوس ما يضرب به النصارى لأوقات الصلوات (فإن خالفوا) بأن أظهروا شيئا مما ذكر (عزروا) وإن لم يشرط في العقد وهذا من زيادتي (ولم ينتقض عهدهم) وإن شرط انتقاضه به لأنهم يتدينون به (قوله وعيد) مجرور عطفا على خمر أي من إظهاره وكذا نحو لطم ونوح وقراءة نحو توراة وإنجيل ولو بكنائسهم ولا يمنعون مما يتدينون به من غير ما ذكر كفطر رمضان وإن حرم عليهم من حيث تكليفهم بالشرع ولذلك حرم بيع المفطرات لهم في رمضان لمن علم ولو بالظن أنهم يتعاطونها نهارا لأنه إعانة على معصية قوية على الدلالة بالتهاون بالدين وبذلك فارقت دخولهم المساجد اهـ ق ل على المحلي6.       المحلي  الجزء الرابع   صـ 236  دار إحياء الكتب
(وإذا دخل حماما فيه مسلمون) متجردا (أو تجرد عن ثيابه) في غير حمام بين مسلمين (جعل في عنقه خاتم حديد) بفتح التاء وكسرها (أو رصاص) بفتح الراء (ونحوه) أي الخاتم كالجلجل وفي المحرر وغيره يجعل عليه جلجل (ويمنع من إسماعه المسلمين شركا) كقوله ثالث ثلاثة (وقولهم) بالنصب (في عزير والمسيح) صلى الله عليهما وسلم: (ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد) فإن أظهر شيئا مما ذكر عزر وإن لم يشرط في العقد (ولو شرطت هذه الأمور) في العقد أي شرط نفيها7.       ثمار اليانعة  صـ  13-14  شركة المعارفومنه حفظ الكليات وهي الدين والنفس والنسب والمال والعرض والعقل فالدين هو الأحكام الشريعة وحفظه يكون يصيانته عن إتيان المكفرات وعن إزالة حرمة الحرماتc.         
Berdosa bagi yang mampu merubahnya.1.       قواعد الأحكام  الجزء الأول  صـ  77  دار الكتب العلمية
المثال السادس والثلاثون التقرير على المعاصي كلها مفسدة لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان ومن قدر على إنكارها  مع الخوف على نفسه كان إنكاره مندوبا إليه ومحثوثا عليه لأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين مأمور بها كما يعذر بها في قتال المشركين وقتال البغاة المتأولين وقتال مانعي الحقوق بحيث لا يمكن تخليصها منهم إلا بالقتال وقد قال u (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) جعلها أفضل الجهاد لأن قائلها قد جاد بنفسه كل الجود بخلاف من يلاقي قرنه من القتال فإنه يجوز أن يقهره ويقتله فلا يكون بذله نفسه مع تجويز سلامتها كبذل المنكر نفسه مع يأسه من السلامة2.       إحياء علوم الدين  الجزء الثانى  صـ  139 دار إحياء الكتب العربيةوإنما النظر فى السلاطين الظلمة فى شيئين أحدهما أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو إما معزول أو واجب العزل فكيف يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق ليس بسلطان والثانى أنه ليس يعمم بماله جميع المستحقين فكيف يجوز للآحاد أن يأخذوا أفيجوز لهم الأخذ بقدر حصصهم أم لا يجوز أصلا أم يجوز أن يأخذ كل واحد ما أعطى أما الأول فالذى نراه أنه لا يمنع أخذ الحق لأن السلطان الظالم الجاهل  مهما ساعدته الشوكة وعسر خلعه وكان فى الإستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق وجب تركه ووجبت الطاعة له كما تجب طاعة الأمراء إذ قد ورد فىالأمر بطاعة الأمراء والنهى من سل اليد عن مساعدتهم أوامر وزواجر فالذى نراه أن الخلافة منعقدة للمتكفل بها من بنى العباس t وأن الولاية نافذة للسلاطين فى أقطار البلاد والمبايعين للخليفة وقد ذكرنا فى كتاب المستظهرى المستنبط من كشف الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضى أبى الطيب فى الرد على أصناف الروافض من الباطنية ما يشير إلى وجه المصلحة


Related Posts

Related Posts

Posting Komentar