Hukum Parpol Bagi Uang biar Menang



Sudah merupaka hal yang tidak asing lagi, waktu menjelang pemilu pengus PARPOL benyak membagi-bagikan uang , kaos, dan sebagainya kepada masyarakat.

Pertnyaana.

A   Bagaimana hukumnya memberi dan menerima pemberian tersebut ?
b.   Apa kewajiban bagi penerima ?
c.    Apabila si penerima tidak melaksanakan kewajibannya apa yang harus dilakukan ?


Jawaban
a.    Mengingat Risywah itu bisa terjadi maskipun yang diberi bukan Ahlul Ilzam, maka pemberian Pengurus Parpol diperbolehkan apabila caleg-caleg yang ada pada nomor jadi di nyatakan lebih layak dari pada Caleg yang lain. Hukum menerimanya boleh kecuali pemberian tersebut mengindikasikan agar mencolos Partai yang Calegnya kurang baik di banding yang lain.
2.  إيضاح الإحكام لما يأخذه العمال والحكام للشيخ ابن حجر الهيتمي ص: 106 دار الريةمر الكلام على الفرق بين الرشوة والهدية اشتقاقا وحكما بكلام موضح مبسوطا. وبقي في ذلك كلام للرافعي وغيره احببت ذكره هنا لأن فيه فوائد- قال الرافعي: وإذا عرفت أن قبول الرشوة حرام مطلقا وقبول الهدية جائز في بعض الأحوال طلبت الفرق بينهما وقلت: باذل المال راض فيهما جميعا فبم تميز بينهما ؟  والذى وجدته في الفرق بينهما شيئان، احدهما في كلام القاضى ابن كج: أن الرشوة هي الت يشترط باذلها الحكم بغير الحق أو الإمتناع من الحكم بالحق، والهدية هي العطية المطلقةوالثانى قال الغزالى في الإحياء: المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة، أو لغرض عاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط الثواب أو توقع الثواب، وإما عمل فإن كان ذلك العمل حراما متعينا فهو رشوة، وإن كان مباحا فإجازة أو جعالة، وإما للتقرب والتودد إلى المهدى اليه وذلك إما أن يطلب لنفسه فهو هدية أو ليتوسل بجاهه إلى اغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب أو الصلاح  فهو هدية، وإن كان بالقضاء والعمل بولاية  فرشوة انتهى.
b.   Kewajibannya adalah melaksanakan hal-hal mubah terindikasikan dari pemberian tersebut.
ولو أهدى اليه شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي وإلا فبدله كما قاله الأصطخرى.
2. 

2. حواشى الشرواني وابن قاسم الجزء السادس ص: 361(ولا رجوع لغير الأصول في هبة) مطلقة أو (مقيدة بنفي الثواب) أي العوض للخبر السابق (ومتى وهب مطلقا) بكسر اللام وإن كان المتبادر فتحها لتوقفه على تأويل بعيد بأن لم يقيد بثواب ولا عدمه (فلا ثواب) أي عوض (إن هب لدونه) في المرتبة الدنيوية اذ لايقتضيه لفظ ولا عادة (وكذا) لا ثواب له وإن نواه ان وهب (لأعلى منه) في ذلك (في الأظهر) كما لو أعاره داره إلحاقا للأعيان بالمنافع ولأن العادة ليس لها قوة الشرط في المعاوضات وكذا الأثواب له نواه أولا إن وهب (لنظيره على المذهب) لأن القصد حيننئذ الصلة وتأكد الصدقة والهدية كا الهبة فيما ذكر وكذا الصدقة واختار الأذرعى من جهة الدليل أن العادة متى قضت بالثواب وجب هو أو رد الهدية وبحث أن محل التردد ما إذا لم تظهر حالة الإهداء قرينة حالية أو لفظية دالة على طلب الثوب وإلا وجب هو أو الرد لامحالة وهو بحث ظاهر ولو قال وهبتك ببدل فقال بل بلا بدل صدق المتهب كما مر أول القرض لأن الأصل عدم البدل ولو أهدى له شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي والا فبدله (قوله لأن الأصل عدم البدل) أي عدم ذكره اهـ مغني (قوله على أن يقضى له حاجة الخأي بأن شرطه عند الدفع أو دلت قرينة على ذلك فلو بذلها ليخلص له محبوسا مثلا فسعى في خلاصه فلم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط قبلت شفاعته أولا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اهـ ع ش.       


Referensi :
1. روضة الطالبين الجزء الحادى عشر ص: 144فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين احدهما ذكره إبن كج أن الرشوة هي التى يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الإمتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثانى قال الغزالى في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجازة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى اغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة.اهـ

Referensi :
1. حواشي الشروانى الجزء السادس ص: 361 دار الفكر(ولا رجوع لغير الأصول في هبة) مطلقة أو (مقيدة بنفي الثواب) أي العوض للخبر السابق (ومتى وهب مطلقا) بكسر اللام وإن كان المتبادر فتحها لتوقفه على تأويل بعيد بأن لم يقيد بثواب ولا عدمه (فلا ثواب) أي عوض (إن هب لدونه) في المرتبة الدنيوية اذ لايقتضيه لفظ ولا عادة (وكذا) لا ثواب له وإن نواه ان وهب (لأعلى منه) في ذلك (في الأظهر) كما لو أعاره داره إلحاقا للأعيان بالمنافع ولأن العادة ليس لها قوة الشرط في المعاوضات وكذا الأثواب له نواه أولا إن وهب (لنظيره على المذهب) لأن القصد حيننئذ الصلة وتأكد الصدقة والهدية كا الهبة فيما ذكر وكذا الصدقة واختار الأذرعى من جهة الدليل أن العادة متى قضت بالثواب وجب هو أو رد الهدية وبحث أن محل التردد ما إذا لم تظهر حالة الإهداء قرينة حالية أو لفظية دالة على طلب الثوب وإلا وجب هو أو الرد لامحالة وهو بحث ظاهر ولو قال وهبتك ببدل فقال بل بلا بدل صدق المتهب كما مر أول القرض لأن الأصل عدم البدل ولو أهدى له شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي والا فبدله (قوله لأن الأصل عدم البدل) أي عدم ذكره اهـ مغني (قوله على أن يقضى له حاجة الخأي بأن شرطه عند الدفع أو دلت قرينة على ذلك فلو بذلها ليخلص له محبوسا مثلا فسعى في خلاصه فلم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط قبلت شفاعته أولا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اهـ ع ش.       
c.   Wajib-mengembalikan.
Referensi :
1. حاشية الجمل على المنهج الجزء الثالث ص: 594-595 دار الفكر

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tentang Nahwu Seri 3

Belajar Jawahirul Maknun- Tentang Fashohah,Tanafur,Ta'qid

Surah at Takatsur 102